رامي
08-12-2010, 04:11
الدرس الثاني
ماذا يجب عليك في صوم رمضان؟
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
فإن صيام رمضان عبادة عظيمة فعلى المسلم أن يهتم بها غاية الاهتمام ، ومما يجب على المسلم لصيام رمضان ولكل صوم واجب ما يلي :
1- أن يُبيِّت نية الصيام من الليل : (من أي جزء من الليل) ، ولو أكل بالليل سحوراً أو غيره بنية أن يصوم غداً فقد بيَّت النية من الليل ، وقد قال r : (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه النسائي (صحيح).
فيا أيها المسلم : بيِّت النية لكل يوم لما مرّ في الحديث ، ولأن كل يوم عبادة مستقلة فيجب التبييت له .
2- أن يمسك عن جميع المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس : (حتى تغرب الشمس) بنية التعبد لله عز وجل ، وقد قال r : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) رواه الشيخان .
3- أن يتجنب المفطرات (يجب) ، وهذه المفطرات هي أنواع :
الأول : الجماع بإيلاج الذكر في الفرج : وهو أعظم أنواع المفطرات وأعظمها إثماً ، فمن جامع في نهار رمضان ، والصوم واجبٌ عليه فإنه يلزمه القضاء والكفارة والتوبة إلى الله تعالى ،كما جاء في حديث الرجل الذي وقع بامرأته في رمضان ، فقال له r : (أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) رواه الشيخان .
الثاني من المفطرات : إنزال المني باختياره : بتقبيل ، أو مباشرة ، أو لمس ، أو استمناء ونحو ذلك ، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي : (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري.
أما المباشرة والتقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر به ، لقول عائشة ل: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْلِإِرْبِهِ ) رواه الشيخان. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المُجرّد فلا يفطر به .
الثالث : الأكل أو الشرب : من الفم أو الأنف ، أيّاً كان المأكول أو المشروب ، وقد قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. وقال r للقيط س : (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَصَائِمًا ) رواه أهل السنن (صحيح).
الرابع : ما كان بمعنى الأكل أو الشرب : وهو حقن الدم في الصائم ؛ لأن الدم يغذي البدن ، والإبر المغذية ، وأما غير المغذية فلا يفطر بها .
الخامس : إخراج الدم بالحجامة : وكذلك سحب الدم الكثير ، لقوله r : (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح). أما إخراج الدم اليسير للتحليل ، والرعاف ، والنزيف ، وقلع السن ، والجرح فلا يفطِّر .
السادس : التقيؤ عمداً : لقوله r : (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة (صحيح) .
السابع : خروج دم الحيض والنفاس : لقوله r في المرأة : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) رواه البخاري. فيجب على الصائم تجنب المفطرات إلا ما ليس في اختياره ،كالحيض والنفاس .
الثامن : نية الفطر : لقوله r : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) رواه الشيخان .
· كل المفطرات التي باختيار الصائم إنما يفطر بها إذا تناولها عالماً ، ذاكراً ، مختاراً ، لا ناسياً أو مكرهاً ، أو جاهلاً ، وقد قال r : (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) رواه الشيخان. لكن لا يبالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق .
· لا يفطر الصائم بالكحل ، وتقطير الدواء في أذنه ، أو في عينه ، أو دواء في جرح حتى لو وجد طعمه في حلقه ، ولا يؤثر التسوك على الصوم ، بل إن التسوك مشروعٌ في كل وقت للصائم ولغيره ، ويجوز للصائم أن يخفف عنه شدة الحر والعطش بالتبرد بالماء ، أو الثوب المبلول بالماء ، ولا كراهة في ذلك .
ماذا يجب عليك في صوم رمضان؟
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
فإن صيام رمضان عبادة عظيمة فعلى المسلم أن يهتم بها غاية الاهتمام ، ومما يجب على المسلم لصيام رمضان ولكل صوم واجب ما يلي :
1- أن يُبيِّت نية الصيام من الليل : (من أي جزء من الليل) ، ولو أكل بالليل سحوراً أو غيره بنية أن يصوم غداً فقد بيَّت النية من الليل ، وقد قال r : (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه النسائي (صحيح).
فيا أيها المسلم : بيِّت النية لكل يوم لما مرّ في الحديث ، ولأن كل يوم عبادة مستقلة فيجب التبييت له .
2- أن يمسك عن جميع المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس : (حتى تغرب الشمس) بنية التعبد لله عز وجل ، وقد قال r : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) رواه الشيخان .
3- أن يتجنب المفطرات (يجب) ، وهذه المفطرات هي أنواع :
الأول : الجماع بإيلاج الذكر في الفرج : وهو أعظم أنواع المفطرات وأعظمها إثماً ، فمن جامع في نهار رمضان ، والصوم واجبٌ عليه فإنه يلزمه القضاء والكفارة والتوبة إلى الله تعالى ،كما جاء في حديث الرجل الذي وقع بامرأته في رمضان ، فقال له r : (أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) رواه الشيخان .
الثاني من المفطرات : إنزال المني باختياره : بتقبيل ، أو مباشرة ، أو لمس ، أو استمناء ونحو ذلك ، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي : (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري.
أما المباشرة والتقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر به ، لقول عائشة ل: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْلِإِرْبِهِ ) رواه الشيخان. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المُجرّد فلا يفطر به .
الثالث : الأكل أو الشرب : من الفم أو الأنف ، أيّاً كان المأكول أو المشروب ، وقد قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. وقال r للقيط س : (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَصَائِمًا ) رواه أهل السنن (صحيح).
الرابع : ما كان بمعنى الأكل أو الشرب : وهو حقن الدم في الصائم ؛ لأن الدم يغذي البدن ، والإبر المغذية ، وأما غير المغذية فلا يفطر بها .
الخامس : إخراج الدم بالحجامة : وكذلك سحب الدم الكثير ، لقوله r : (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح). أما إخراج الدم اليسير للتحليل ، والرعاف ، والنزيف ، وقلع السن ، والجرح فلا يفطِّر .
السادس : التقيؤ عمداً : لقوله r : (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة (صحيح) .
السابع : خروج دم الحيض والنفاس : لقوله r في المرأة : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) رواه البخاري. فيجب على الصائم تجنب المفطرات إلا ما ليس في اختياره ،كالحيض والنفاس .
الثامن : نية الفطر : لقوله r : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) رواه الشيخان .
· كل المفطرات التي باختيار الصائم إنما يفطر بها إذا تناولها عالماً ، ذاكراً ، مختاراً ، لا ناسياً أو مكرهاً ، أو جاهلاً ، وقد قال r : (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) رواه الشيخان. لكن لا يبالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق .
· لا يفطر الصائم بالكحل ، وتقطير الدواء في أذنه ، أو في عينه ، أو دواء في جرح حتى لو وجد طعمه في حلقه ، ولا يؤثر التسوك على الصوم ، بل إن التسوك مشروعٌ في كل وقت للصائم ولغيره ، ويجوز للصائم أن يخفف عنه شدة الحر والعطش بالتبرد بالماء ، أو الثوب المبلول بالماء ، ولا كراهة في ذلك .